إعطاء الزكاة للأخوة وتوكيل الأم في الإنفاق عليهم

ما حكم الشرع في الزكاة التي تُعطَى للأم لتصرفها على أولادها ولنفقة البيت. بدلًا من الأولاد الذين يصرفونها في ما لا يرضي الله؟ وشكرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن لا تدفع الزكاة للأصول وإن علَوا ولا للفروع إن سفلوا، فلا تُعطَى للأبوين لأنهما إذا كانا فقراء بأنفسهما فهما أغنياء بأولادهما، ويأخذان كفايتهما من حُرِّ أموال الولد، وليس من فضول أمواله وزكواتها.
فإن كان المقصودُ بالسؤال إعطاءَ الزكاة للإخوة، وتوكيلَ الأمِّ في الإنفاق عليهم مخافةَ إسرافهم ودفعًا لمحذور إنفاقها في الحرام فذلك متوجَّه ومقبول، أما إن كان المقصود أن تنفق الأم على نفسها من هذه الزكاة فلا يشرع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 15 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend