حول حكم إخراج زكاة مال مدَّخر لمصاريف ولادة
السؤال:
شيخنا الفاضل سؤالي حول حكم إخراج زكاة مال مدَّخر لمصاريف ولادة،
فأنا طالب دكتوراه في أحد الدول الغربية، ومصدر دخلي هو مِنحةٌ كنت أحصل عليها،
ولكن فجأة أخبرني مشرفي أنه غيرُ قادر على دفع مرتبي مجددًا. كنت قد ادخرت مبلغًا من المال لأن زوجتي حامل
وننتظر مولودًا إن شاء الله تعالى، وتكاليف المتابعة والولادة هنا باهظة الثمن. حاليًا لا يوجد عندي أي مصدر آخر ثابت
للدخل سوى ما ادخرته، بالطبع سأحاول البحث عن عمل في الجامعة والتقديم في برنامج المعونات للطلبة الذين يمرُّون بضائقة
مالية لكن لا أعلم مقدار ما يمكن أن أحصل عليه.
السؤال الآن: هل يجب عليَّ أن أُخرج زكاة عن المال المدخر؟ علمًا بأنه قد بلغ النصابَ ومرَّ عليه حولٌ،
وفي نفس الوقت أنا لا يزال أمامي على الأقل سنةٌ لإتمام دراستي، ومحتاج أن أنفق على مصروفات المعيشة والدراسة والولادة،
وهذا المبلغ المدخر لو أنفقته كله ما غطى احتياجاتي الأساسية سوى لنصف عام. أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله كل خير.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مهما كانت حاجة صاحبه،
والذي تُطيعُه في إيتاء الزكاة سيتولاك ولن يضيعك. والله تعالى أعلى وأعلم.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي