صاحب الشركة التي أعمل بها سوف يجعلني أقوم بعمرة أنا ومن سأرتبط بها؛ نظرًا لأني مقبل على الزواج، وسيُخرج مصاريف هذه العمرة من زكاة ماله، فهل يجوز إخراجها من زكاة ماله؛ لأنه يريد أن يقدم شيئًا لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الله جل وعلا لم يجعل الحج والعمرة إلا على المستطيع، والإنفاق في هذا الشأن ليس من جملة مصارف الزكاة عند جمهور أهل العلم(1)، فانصح له، وسله أن يستشير في ذلك من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) جاء في «الاختيار» من كتب الحنفية (1/118-122): «مصارف الزكاة، وهم: الفقير وهو الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير، والمنقطع عن ماله».