إخراج زكاة المال المدخر لشراء شقة والزواج ولما يحل عليه الحول

لا أعرف متى بلغ نصاب زكاة المال لمالي؛ لأني أقوم في كل شهر بادخار جزء من راتبي، فنظرت في تقرير البنك فوجدت أنه في يوم (12/ 1/ 2012م) بلغ المبلغ (25800) جنيه، وبدأ يتزايد حتى وصل إلى 90 الآن، وهذا المبلغ أدخره لشراء شقة ومصاريف زواجي.
فكيف أخرج الزكاة؟ علمًا بأني لا أعرف ثمن جرام الذهب في شهر (1/ 2012م). وهل أخرج الزكاة على الأحوط على ما هو عليه الآن (25800)، والتي يتبقى عليها شهران على بلوغ الحول؟ علمًا بأنني في أي وقت قد أشتري الشقة، وبهذا لم يمر الحول على المبلغ، ولكني أخاف أن أكون بذلك أتهرب من زكاة المال. أرجو إفادتي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه لا تلزم الزكاة في مالٍ حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول.
وإذا كان مالك قد بلغ في يناير (2012م) هذا المبلغ المذكور، فقد بلغ النصاب؛ لأن النصاب ما يساوي (85) جرامًا من الذهب أو (595) جرامًا من الفضة، ويؤخذ بأقلهما رعايةً لمصلحة الفقراء.
وكونك تدخر هذا المال للزواج أو لشراء شقة لا يُعفيك من زكاته إذا اكتملت شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحَوَلان الحول.
وعلى هذا فإذا كان الحول لما يكتمل بعدُ فلا يلزمك إخراج الزكاة الآن، فإذا حال الحول وكنت قد أنفقت المال في شراء شقة أو في الزواج فقد سقطت عنك الزكاة، وإن كان المال لا يزال باقيًا عندك فيلزمك إخراج زكاته ربع العشر، وإن أردت أن تعجل إخراج الزكاة الآن قبل انقضاء الحول احتياطًا ودفعًا لشبهة التهرب من الزكاة إن أنفقت المال في شراء الشقة قبل انقضاء الحول مثلًا فلا حرج عليك، وأرجو أن تثاب على هذا الاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend