إخراج زكاة الفطر مالًا في بلد غير إسلامي

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا في بلد غير إسلامي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعامًا؛ لأنه هو الذي جاء النص عليه في الخطاب النبوي؛ ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة(1).
ولكن إذا كانت مصلحة الفقير في بعض الأزمنة أو الأمكنة أظهر في إخراجها نقدًا جاز ذلك؛ لأن المقصود هو الإغناء، والإغناء يتحقق بالنقد كما يتحقق بالطعام، وهو اختيار الأحناف(2) وبعض السلف، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «فرض صدقة الفطر» حديث (1503)، ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث (984).

(2) جاء في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية (2/72-74): «فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسا، أو عروضا، أو ما شاء وهذا عندنا… الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend