هل يعتبر اختلاف المطالع في عيد الأضحى؟

كل سنة يواجه المسلمون في أمريكا الشمالية ورطة: هل يتبعون الهلال أم يوم حج السعودية؟ الشهور الإسلامية في أي جزء من العالم تبدأ برؤية الهلال في ذلك الجزء من العالم. هذا موافق عليه من المسلمين وأيضًا موافق عليه من مجلس الفقه في أمريكا الشمالية والذي يضم عددًا من العلماء في الفقه والشريعة.
يجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة وإجماع الأمة:
1- خصص القرآن الأهلة كأساس للمواقيت الإسلامية والحج.
2- حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوم عيد الأضحى هو العاشر من ذي الحجة، وذلك عن طريق الهلال المرئي فقط أينما كان 29 أو 30 ذي القعدة.
3- صلى رسول الله عيد الأضحى وجعله لكل المسلمين في العام الثاني بعد الهجرة، وكان هذا قبل سبع سنوات من فرض الحج.
فإذا كان عيد الأضحى معتمدًا بالحج بمكة فلماذا بدأ الرسول يحتفل به قبل فرض الحج على المسلمين؟
4- لو كان يوم عيد الأضحى يعتمد على يوم الحج بمكة فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بأي مجهود ليتحقق من يوم الحج في مكة لكي يحتفل بعيد الأضحى في المدينة؟ رغم أن بعد فتح مكة لم يكن هناك مشكلة في التعرف على متى سيكون الحج.
لم يحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعرف أو يُعرِّف المسلمين في المناطق المحيطة بالمدينة متى يكون الحج بمكة. واحتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد الأضحى مرة وهو في رحله.
5- كان الخلفاء والصحابة مدركين لمشكلة احتمال عدم إمكانية الرؤية في كل مكان في نفس اليوم، ولم يقوموا بأية محاولة لإعلام كل المسلمين الذي يعيشون في الأماكن القريبة والمحيطة بموعد يوم الحج بمكة.
احتفل المسلمون بعيد الأضحى تبعًا لمتى وأين رأوا الهلال.
6- كل الفقهاء على اتفاق أن عيد الأضحى هو العاشر من ذي الحجة، وأنه ليس بالضرورة أن يكون عاشر ذي الحجة بمكة.
7- أن الصحابة عارضوا كل المحاولات التي تفرض رؤية مدينة على المدن الأخرى حتى على المدن القريبة، حيث لم ير الهلال في أفق واضح به سحاب في اليوم التاسع والعشرين من الشهر.
فرض عيدا الفطر والأضحى في العام الثاني بعد الهجرة بينما فرض الحج في العام التاسع للهجرة، وهذا يبين أن الحج وعيد الأضحى ليس بينهما علاقة.
عمل الصحابة يبين بوضوح أن الحج كان لحاضري مكة أو عرفات، وعيد الأضحى كان للموجودين في مناطق أخرى تبعًا لرؤية الهلال في المنطقة نفسها، لهذا يجب علينا وببساطة أن نتبع التوجيهات التي أعطاها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحتفل بعيد الأضحى تبعًا لرؤية الهلال في منطقتك أمريكا الشمالية، وألا نربطه بالحج في مكة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن الناس تبع للحجيج في تحديد يومي عَرَفَة وعيد الأضحى، لأن يومَ عَرَفَة مرتبط بشعائر مكانية مرتبطة بمكان معين، فنحن تبع له بغضِّ النظر عن مسألة اتحاد المطالع أو اختلافها.
وقد حكى السرخسي الحنفي في «المبسوط» الإجماع على ذلك.
وقال الإمام ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»: «قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203] فيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: في تحديد هذه الأيام وتعيينها… إلى أن قال: والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضًا بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها»(1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذبح بالمشاعر أصل وبقية الأمصار تبع لمكة، ولهذا كان عيد النَّحْرِ العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان(2). ا هـ.
وقد صدر بيان عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بتاريخ 1/ 12/ 1425 وفيه:
إذا أمكن تصور الخلاف في هذه القضية- قضية اختلاف المطالع- في عيد الفطر فإن الأمر يعسر تصوره في عيد الأضحى لارتباط هذا العيد بمناسك الحج، وانصباب قلوب المسلمين في المشارق والمغارب إلى البيت الحرام وما يجري حوله من شعائر الحج.
إن هذا هو الذي عليه السواد الأعظم من المراكز والجمعيات الإسلامية في هذا البلد، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ». رواه الترمذي وهو حديث صحيح(3). ا هـ.
وقال الدكتور محمد سليمان شقرة: إن المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعًا عمليًّا منذ عشرات السنين على متابعة الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة هذا الإجماع. في فتوى له مؤرخة بتاريخ 5/ 12/ 1422. اهـ.
ولكن يبقى أن المسألة في موضع اجتهاد، ولأهل العلم فيها قولان مشهوران:
قول يقول باعتبار اختلاف المطالع، ويرى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، ويعتمدون في هذا على حديث كريب وقد رواه مسلم في الصحيح، وخاصة أنه كان بالشام واستهل عليه بها هلال رمضان فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة وصاموا، فلما رجع إلى المدينة وجد أن الناس بالمدينة لم يروا الهلال إلا ليلة السبت، ولما أخبرهم بخبره لم يعتمدوا رؤية أهل الشام، بل قال ابن عباس عندما سئل: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟! لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقال: «لَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ»(4).
وقول يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وحجتهم في هذا أن الخطاب في قوله: ««صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»»(5) خطاب لجميع المسلمين ولا يخص فريقًا منهم دون فريق.
وردوا على حديث كريب بعدة أجوبة منها: أنه خبر واحد وهو لا يعتمد في الفطر، فغاية ما يدل عليه أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ومنها أن خبر كريب لم يبلغهم في وقت يفيد، لأن ذلك كان بعد مضي اليوم الأول، فلا يثبت في حقهم، ولا قضاء عليهم لعدم بلوغ الخبر إليهم في حينه.
ومما هو جدير بالذكر أن هذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم(6)، وهو الذي أثبتته معظم المؤتمرات الإسلامية والمجامع الفقيهة المعاصرة.
والذي نراه أن هذا الاختلاف وإن كان له وجه في شهر رمضان بالنسبة لظروف الناس فيما مضى لعسر التواصل بينهم وعدم وصول خبر بقية البلاد إليهم في حينه، فإن هذا الخلاف ضعيف بالنسبة لشهر ذي الحجة؛ لأن العيد في العاشر من ذي الحجة، فهناك فرصة كبيرة لانتشار الخبر به إلى مختلف المواقع؛ لأنه ليس في غرة ذي الحجة، أي ليس في أول الشهر كما هو الحال بالنسبة لعيد الفطر.
هذا بالإضافة إلى ضعف هذا المعنى بطبيعة الحال بالنسبة لكلا العيدين بعد تقدم وسائل الاتصال في واقعنا المعاصر.
فالأرجح في النظر والأقرب إلى جمع كلمة المسلمين هو الاجتهاد الذي يرى عدم اعتبار اختلاف المطالع، وهو كما سبق اجتهاد جمهور الناس قديمًا وحديثًا، وآمل ألا يكون للتوجهات السياسية دخل في الاختيارات الفقهية!
وأيًّا كان الأمر فليس للمخالف لما عليه جماعة المسلمين في منطقته أن يستعلن بهذه المخالفة استعلانًا يفرق الكلمة وينشر الفتنة!
مناقشة لما ورد في مقالة الكاتب:
يقول الكاتب: إن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى عيد الأضحى وجعله فرضًا لكل المسلمين في العام الثاني من الهجرة، وكان هذا قبل سبع سنوات من فرض الحج، فإذا كان عيد الأضحى معتمدًا بالحج في مكة فلماذا بدأ يحتفل به قبل فرض الحج على المسلمين؟ ولماذا لم يقم بأي مجهود ليتحقق من يوم الحج في مكة لكي يحتفل بعيد الأضحى في المدينة؟
ويمكن أن يناقش ذلك بما يلي:
أولًا: لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم  صلاة عيد الأضحى على كل المسلمين، بل جعل ذلك سنة مؤكدة أو فرضًا على الكفاية، وفي الصحيح من أقوال أهل العلم لما عليه جماهير المسلمين من أن الصلوات المكتوبة خمس لا غير، والقول بخلاف ذلك ضعيف في النظر.
ثانيًا: لم يكن ثمة ارتباط بين عيد الأضحى وبين يوم الحج في مكة؛ لأن الحج لم يكن قد فرض على المسلمين بعد، فكيف يحدث ارتباط بينه وبين شيء معدوم لم يوجد؟!
أن الحج الذي كان يمارس في مكة كان حج المشركين الذين كانوا يطوفون وهم عراة ويشوبون حجهم بالشرك والبدع، ولهذا فمن الطبيعي ألا يوجد ارتباط بين هذا الحج وبين العيد في المدينة، فكيف نربط بين أعياد المسلمين وبين مناسك المشركين؟! وإذا كنا لا نقبل في رؤية الهلال شهادة المسلم الفاسق فكيف نقبل شهادة الكافر والمشرك؟!
أما وقد فرض الحج وطهر الله مكة من الشرك والمشركين، وتقدمت وسائل الاتصال بحيث يمكن بلوغ الخبر بالهلال في وقت يفيد، بل في نفس اللحظة، لم يعد ثم مبرر لهذا الاختلاف الذي يشرذم الأمة ويفرق كلمتها.
أما قوله بأن الخلفاء لم يقوموا بأية محاولة لإعلام كل المسلمين بموعد يوم الحج بمكة فهذا بالإضافة إلى كونه دعوى تفتقر إلى الدليل، فإن التكليف بهذا في ظل ظروف ذلك الزمان من جنس التكليف بما لا يطاق، لقد ملك المسلمون نصف الأرض في نصف قرن فكيف يتسنى في ظل ظروف وإمكانات ذلك العصر إيصال الخبر إلى نصف الأرض في مدة أقل من عشرة أيام؟! والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________________

(1) «أحكام القرآن» لابن العربي (1/199- 200).

(2) «مجموع الفتاوى» (24/227).

(3) أخرجه الترمذي في كتاب «الصوم» باب «ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» حديث (697)، والدارقطني في «سننه» (2/164) حديث (34)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (3869).

(4) أخرجه مسلم في كتاب «الصيام» باب «بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم» حديث (1087) من حديث عبد الله بن عباس ب.

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» حديث (1909)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا» حديث (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(6) جاء في «حاشية ابن عابدين» من كتب الحنابلة (2/393-394): «(واختلاف المطالع) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة. (فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر، وقال الزيلعي: الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال: الأخذ بظاهر الرواية أحوط».
وجاء في «حاشية الدسوقي» من كتب المالكية (1/509-511): «(أو) برؤية جماعة (مستفيضة) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدولا (وعم) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو بالمستفيضة (عنهما) أي عن العدلين أو عن المستفيضة».
وجاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (3/273): «قوله (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم). لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه. وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة. لزمهم الصوم أيضا، وإن اختلفت المطالع، فالصحيح من المذهب: لزوم الصوم أيضا، قدمه في الفروع، والفائق، والرعاية، وهو من المفردات».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend