هل يجوز لي أن أحج عنها ؟.

هل يجوز لي أن أحج عنها ؟. واذا كان كذلك فهل ثواب هذه الحجة يكون لها كاملا إن شاء الله.

جزاكم الله خير

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الحج إنما يجوز عن المتوفى أو المريض الذي لا يرجى له برء ولا يتمكن لمرضه من الحج، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع، مع ملاحظة أن الحج عن الغير لا يصلح إلا ممن حج عن نفسه أولا، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما  أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة  ..

 أما مجرد المشقة على النحو الذي ذكرت فلا تسوغ الحج عن الغير، فاجعل حجتك لك، وأكثر من الدعاء لأمك فيها، وإن ارتفعت همتها وأرادت ان تصحبك في الحج فكن لها خادما ومساعدا بارك الله فيك ورزقك برها، وتقبله منك بقبول حسن، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 10 يوليو, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend