ميقات الإحرام من بلد لمن ليس من أهلها

أنا من سُكَّان مدينة الطائف لكنني متواجد في المدينة المنورة بحكم عملي مُعلِّمًا هناك، وإنني قد نويتُ الحج، وعند بداية الإجازة سأسافر إلى جدة عند أهلي المتواجدين هناك، وسيتم السفر في اليوم الثالث من ذي الحجة، هل أذهب في اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرم من جدة أم أعود إلى ذي الحليفة أم أذهب لأحرم من الطائف؟ وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يظهر أنك عندما ترجع إلى جدة فإنك ترجع إلى أهلك وموطن إقامتك الأصليِّ، فلم تزل من أهل جدة وإن استوطنت الطائف بسبب عملك؛ فهذا استيطانٌ عارض، ولا تزال من أهل جدة، فيكون إحرامُك من جدة، ولا يلزمك الذَّهاب إلى الطائف لتُحرم من ميقاتها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend