مخالفة اللوائح الـمنظمة للإقامة لأداء فريضة الحج

أنا مقيمة في مكَّة المكرمة، وإن شاء الله ناوية أن أعمل زيارةً لوالدي لكي يزور البيت الحرام، ولكن نظرًا لظروف مكَّة بالنِّسْبة للحجِّ والعمرة فالزِّيارة مُدَّتها شهر فقط، وصعبٌ تجديدها، وبذلك لن يقدر أن يحج، وقد سألت ناسًا فقالوا: لو لم تستطيعوا أن تُجدِّدوا دعُوه يتخلَّف ويحج ثم يُسلِّم نفسه للجوازات ويقول لهم: إن جوازسفره كان ضائعًا ثم وجده، فإذا حدث هذا أيكون حجَّة أم لا؟ وجزاك الله كلَّ خيرٍ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا علاقة لما ذكرت بصِحَّة الحج، فالحجُّ صحيحٌ وعليه إثم الكذب، ولكن لا ينبغي التحيُّل بالكذب لتحصيل طاعةٍ من الطَّاعات؛ فإن ما عند الله لا يُنال بمعصيته، ولم يفرض اللهُ الحجَّ إلا على المستطيع(1)، فمن فَقَد الاستطاعة فقد وضع اللهُ عنه الفريضة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend