ذبح شاتين بنية عقيقة ووليمة

هل يجزئ أن تذبح شاتان بنية عقيقة ووليمة نكاح إذا كان الأب لم يولم في نكاحه لظروفه الخاصة؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم عن المسلمين خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
جمهور العلماء(1) على أن وليمة النكاح سنة مؤكدة، وقد شرعت تقوية للروابط بين العباد، وقد اختلف أهل العلم في وقتها، هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول.
قال الإمام النووي: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول.
قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم  أنها بعد الدخول.
فمن لم يولم لسبب من الأسباب وأراد أن يقضي هذه السنة في أي وقت فلا حرج إن شاء الله.
أما العقيقة فقد تراوحت أقوال أهل العلم فيه بين الوجوب والاستحباب، وعلى هذا فلا حرج في أن تذبح شاتين إحداهما عقيقة والأخرى وليمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (7/275-276): «قال (ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة). لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. فقال لعبد الرحمن بن عوف، حين قال: تزوجت: أولم ولو بشاة».
جاء في «مواهب الجليل» من كتب المالكية (4/2): «ص (فصل: الوليمة مندوبة بعد البناء يوما): ش: قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام في الوليمة، قال مالك : كان ربيعة يقول: إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون».
وجاء في «نهاية المحتاج» من كتب الشافعية (6/369-371): «(وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها (سنة) مؤكدة بل هي آكد الولائم لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا».
وجاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (8/315-317): «قوله (وهي مستحبة) –أي الوليمة-. هذا المذهب. وعليه الأصحاب».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend