حكم التسمية بـ«بسملة»


شيخنا الحبيب الداعية المبارك صلاح الصاوي حفظه الله ورعاه، لي قريب رزقه الله بنتًا فسماها «بسملة»، وتمَّ تقييدها في سجلات الدولة بهذا الاسم، ثم نصحه بعض الإخوة بتغيير هذا الاسم لأنه مكروه أو محرم، وكان قد وقع تحت يدي بعض الفتاوى في هذا الاسم بين الإباحة والكراهة، فسبب لنا إشكالًا، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإزالة هذا الإشكال وبيان الراجح في المسألة، وهل يذهب فيغير الاسم مع ما قد يصحب ذلك من الصعوبات، أم أن الاسم مباح التسمية به من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا، وزادكم علمًا وتقوى، ورفع درجتكم في عليين.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التسمية بـ«بسملة» قد كرهها بعض أهل العلم لكونها ذريعة إلى تعرض هذه الآية الكريمة للتنقص، وذلك إذا تعرضت صاحبة التسمية لسب أو طعن، ولذا منع العلماء من التسمي بأسماء القرآن وسوره، كما قرره ابن القيم : في «تحفة المودود بأحكام المولود».
فالأَوْلى هو اجتناب التسمية بهذا الاسم، ولكن الكراهة تزول بالحاجة أو بحدوث العسر والحرج في تجنبها، فإذا أمكن تغيير هذا الاسم بغير مشقة ظاهرة فالأولى تغييره، وإلا فلا حرج في استبقائه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend