تسمية الولد الذكر بمالك والأنثى بجنات

ما حكم التسمية بمالك للولد وجنات للبنت وجزاكم الله خيرًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في التسمية الإباحة ما لم تتضمن تعبيدًا لغير الله، وما لم تتضمن معنى مستقبحًا عرفًا أو شرعًا، ولا حرج في التسمية بمالك للذكر، فهناك أنس بن مالك الصحابي الجليل، وهناك مالك بن أنس الإمام المعروف، ولا حرج في تسمية جنة أو جنات للبنت. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend