تجاوز الميقات بغير إحرامٍ ثم الإحرام من ميقاتٍ آخر

هل عليَّ دم إذا ذهبت للحجِّ من الدَّمام إلى جدة، ثم عند وصولي جدة ذهبت إلى ميقات رابغ؟ جزاكم اللهُ خَيْرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه وإن كان الأولى أن يكونَ إحرامك عند أول ميقاتٍ تمرُّ به؛ لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم  في حديث المواقيت: «هُنَّ لَـهُنَّ وَلِـمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ»(1).
ولكنك إذا تجاوزت الميقات بغير إحرامٍ ثم عُدت إلى ميقاتٍ آخر وأحرمت منه فقد برئت من التَّبِعة وإن كنت قد خالفت الأولى، ولا يلزمك دم. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الحج» باب «مهل أهل مكة للحج والعمرة» حديث (1524)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «مواقيت الحج والعمرة» حديث (1181)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend