سافرت مع زوجي إلى جده من أجل عمله ليومين فقط من الرياض، ونويت العمرة وأحرمت في الطائرة، عند وصولي جدة نزل مني دم الحيض فلم أستطع القيام بالعمرة لضيق الوقت، ولم أتحلل من الإحرام على أمل العودة لمكة بعد انتهاء عمل زوجي بجدة وبعد أن أتطهر من الحيض، ولم أستطع، وعدنا إلى الرياض قبل توقف الحيض ولم أقصر شعري للتحلُّل من الإحرام فقط قمت بتمشيطه.
فما حكم الإحرام دون القيام بالعُمرة؟ وكيف التحلُّل من الإحرام إذا لم أقم بالعمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تزالين محرمةً، وتمشيط الشعر ليس من محظورات الإحرام، ويلزمك إن استطعت أن ترجعي إلى مكة لأداء العمرة، ثم التحلل بعد ذلك، فكل من تعذَّر عليه الوصولُ إلى البيت بغير حصرِ العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه- لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذرُه ويؤدي نُسكَه.
فإن حيل بينك وبينها، ولم تتمكني من العودة، فيلزمك ما يلزم المحصَر وهو دمٌ تذبحينه حيث كُنتِ، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة: 196]. والله تعالى أعلى وأعلم.