الحكم عند تجاوز الميقات عن سهو

نسأل الله لك يا دكتور صلاح الفردوس الأعلى.
كنا في رحلة عمرة، وذهبنا أولًا إلى المدينة، ثم قام مشرف الرحلة بإخبارنا أنه لن يقف في الميقات، وأننا نحرم عندما نحاذيه، وترتب على ذلك أن هناك امراتين لم تنويا الإحرام، حيث إنهما لم تتنبها لكلام المشرف، وتنبهتا قبل دخول مكة بدقائق، وكانتا منتقبتين، فقررتا أنهما سوف يفعلان العمرة معنا ثم يذهبان مرة أخرى إلى الميقات. فهل لهما أجرُ هذه العمرة؟ وهل عليهما شيء؟ وإذا ذهب معهما شخص قد انتهى من عمرته، هل له أن يُحرم مرة أخرى من ميقات ذي الحليفة؟ وجزاك الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما دامتا قد أحرمتا بالعمرة معكما بعد تجاوز الميقات فيلزمهما دم، ولا يُشرع أن تنتقب المحرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم  عن ذلك(1).
ومجيئهما بعمرة ثانية لا ينفي عنهما وجوب الدم الذي ترتب على العمرة الأولى، ومن ذهب معهما إن كان لمجرد المرافقة ولا يقصد العمرة فلا يلزمه شيء، أما إن كان قد قصد الاعتمار ثانية فإنه يلزمه الإحرام معهما من الميقات. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) فقد أخرج البخاري في كتاب « الحج» باب «ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» حديث (1838)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: ««لَا تَنْتَقِبِ الْـمَرْأَةُ الْـمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend