الحج عن المتوفى

هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
نعم يجوز ذلك، وترجى له المثوبة، وهو من البر الذي يكون بين ذوي القربى، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم  رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» فذكر له أنه أخٌ له قد مات، فسأله: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» فقال: لا. فقال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ أَوَّلًا ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك» باب «الرجل يحج عن غيره» حديث (1811)، وابن ماجه في كتاب «المناسك» باب «الحج عن الميت» حديث (2903) من حديث ابن عباس ب، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/345) وقال: «رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد على شرط مسلم»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (1811).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend