التسوية بين الذكر والأنثى في العقيقة

هل العقيقة كبشان للرجل وكبش للمرأة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالسنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، فعن عائشة ل: أن رسول الله عز وجل  أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. أخرجه الترمذي وقال: «حسن صحيح»(1).
وذهب الإمام مالك :(2) إلى التسوية في ذلك بين الذكر والأنثى، واستدل بحديث أبي داود: أن الرسول صلى الله عليه وسلم  عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا(3).
وقال النووي في «المجموع»: «السنة أن يَعُقَّ عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة؛ فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة»(4).
وقال الشيرازي : في «المهذب»: «السنة أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاةً؛ وإن ذبح عن كل واحدٍ منهما شاةً جاز»(5).
وقال الشيخ ابن عثيمين :: فإن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
فمن لم يتيسر له أن يذبح عن الغلام إلا شاة واحدة أجزأه ذلك؛ لأن القدرةَ شرطٌ في التكليف، وقد قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقال صلى الله عليه وسلم : ««وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»»(6). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) سبق تخريجه في العقيقة» حديث (1513).

(2) جاء في «التاج والإكليل» من كتب المالكية (4/389-390): «قال الباجي: مذهب مالك أنه يعق عن الذكور والإناث بشاة شاة خلافًا للشافعي أنه يعق عن الغلام بشاتين».
وجاء في «الذخيرة» (3/446-452): «والعقيقة في الإسلام للمولود… ولا يشترك فيها كالأضحية، والذكر والأنثى سواء شاة».

(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الضحايا» باب «في العقيقة» حديث (2841) من حديث ابن عباس ، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2841).

(4) «المجموع» للنووي (8/402-409).

(5) «المهذب» (1/241).

(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حديث (7288)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «فرض الحج مرة في العمر» حديث (1337)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend