الاشتراك في الضأن كأضحية

حول الاشتراك في الضأن كأضحية

السؤال:

أنا شاب لا أعمل منذ عدة سنوات، أي ليس لي دخلٌ شهري ثابت، لكني أمتلك قطعةَ أرض وبعضَ المال اليسير بالبنك.

والدتي- حفظها الله- تعمل ولها دخلٌ شهري ثابت، منذ سنين وأنا أشارك والدتي في الأضحية (خروف)

ثم سمعت أنه لا يجوز الاشتراك في الضأن كأضحية وأن المشاركة فقط في البُدن وليس في الخروف. أسأل عن الآتي:

1- إن كان هذا صحيحًا فهل عليَّ كفارة عن السنين الماضية؟

2- لا أستطيع حاليًا وفي وقت عيد الأضحى أن أبيع قطعة من الأرض، وما بقي بالمصرف أحتاجه في مصاريفي الأساسية،

فهل إذا لم أضحِّ هذا العام عليَّ وزر؟

برجاء إفادتنا… ولكم خالص الاحترام والدعاء.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الأضحية تجبُ على القادر، ولا إثم في تركها لمن عجز عن ذلك.

والأصل أنها تجزئ عن الرجل وعن من هُم في عياله ونفقته، وإذا وهبت لك والدتك شيئًا من المال

لتستكمل به ثمنَ الأضحية- فلا حرج، وتشاركك في الثواب إن شاء الله. والله تعالى أعلى أعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى المناسك الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي  

تاريخ النشر : 30 يناير, 2022
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend