الإحرام بعد تجاوز الميقات

رجلٌ خرج من مصر للحجِّ في اليوم الرابع من ذي الحجة من دون أن يُحرم، وتجاوز الميقات في نفس اليوم، وذهب بملابسه إلى مكة ليُحرم بالحج مِن هناك في يوم التروية السابع أو الثامن من ذي الحجة. فهل عليه شيء؟ وهل حجُّه صحيح؟ أفيدوني يرحمكم الله؛ لأن الرَّجُل وصل للسعودية ولم يستطع الحصول على تصريح للحجِّ. جزاكم اللهُ خَيْرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مَن تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم بعده فإنه يلزمه دم، وحجُّه صحيح.
واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend