فضيلة العلامة الدكتور صلاح، أنوي بمشيئة الله الاشتراكَ في ذَبْح أضحيةٍ، كما أنوي توزيعَ اللحم بكامله من دون أخذِ أيِّ شيءٍ للبيت، بنية ثلاثة أرباع اللحم صدقة عن والدي المتوفَّى : والربع المتبقِّي عني أنا. فهل هذا الإجراء يُعتبر صحيحًا؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فجميلٌ منك أن تُضحِّي عن نفسك وعن ميتك، ولكن السنةَ في الأضحيَّة أن تأكلَ منها وأن تتصدَّق وأن تهدي(1)، فلماذا تحرم نفسَك لحمها وتحرم نفسك أجر متابعة السنة، بل كُلْ مِن لحمها واهْدِ منه لمن شئتَ، وتصدَّق منه إلى من شئت. وأرجو لك من الله القبول والتَّوفيق، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «الأضاحي» باب «بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» حديث (1971)، وأبو داود في كتاب «الضحايا» باب «في حبس لحوم الأضاحي» حديث (2812) من حديث عائشة ل، قالت: دفَّ ناسٌ من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَمَا ذَاكَ؟». أو كما قال- قالوا: يا رسول الله نهيتَ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا». واللفظ لأبي داود.
والمراد بالدافة هنا: من ورد من ضعفاء العرب. وكان النهي عن إمساك اللحوم من أجل مواساتهم. انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/130).