اشتراط الزواج لاكتمال الحج

سوف يقوم الوالد بأداء مناسك الحج إن شاء الله تعالى هذه السنة، فقيل لنا: إنه لن يكتمل حجه ما لم يكن متزوجًا، علمًا أن الوالدة رحمها الله توفَّت في شهر شوال الماضي، هل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما ذكر لوالدك من أن حجه لا يكتمل ما لم يكن متزوجًا ليس بصحيح، وإنما هو من توهمات بعض العوام ولا نصيب له من الصحة، ونحن بهذا لا نقلل من أهمية الزواج وإنما أردنا فقط فك الارتباط بينه وبين الحج، إلا في حالة واحدة وهو أن من خشي على نفسه العنت وكان ما معه من المال لا يكفي إلا لأحد الأمرين الزواج أو الحج ففي هذه الحالة يقدم الزواج، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن اتقاء المحارم في الجملة أعظم من فعل المأمورات في الجملة، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(1). ونسأل الله لوالدك حجًّا مقبولًا وزادكم الله حرصًا وتحريًّا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حديث (7288)، ومسلم في كتاب «الفضائل» باب «توقيره صلى الله عليه وسلم  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» حديث (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend