إحرام المتمتع من المدينة للعمرة، ثم التحلل، ثم استئناف الإحرام للحج

أنا ذاهب بإذن الله إلى الحج هذا العام، والبرنامج المقرَّر كالآتي:
أذهب إلى مكة أولًا وأقيم فيها يومًا أقوم فيه بالعمرة، ثم أذهب إلى المدينة وأقضي فيها ستة أيام ثم أعود إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة حتى الحج.
فهل عليَّ أن أُحرم من المدينة وأقضي الأيام الخامس والسادس والسابع مُحرِمًا حتى الحج، أم أحرم من المدينة ثم أعتمر ثم أتحلل وأنتظر اليوم الثامن ثم أحرم للحج؟ أو أنني لا أحرم من المدينة وأذهب إلى مكة متحللًا ثم أحرم للحج في اليوم الثامن؟ نرجو الإفادة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنك بأدائك للعمرة عند مقدِمك إلى مكة أصبحت متمتِّعًا بالعمرة إلى الحج، فلا حرج عليك عندما ترجع من المدينة أن ترجِعَ مُحرمًا بعمرة ثم تبقى بعدها حلالًا إلى يوم الثامن من ذي الحجة فتستأنف إحرامك بالحج، وتتمتَّع بحِلِّك في هذه الأيام الباقية إلى الحج بعد عودتك من المدينة، كما يجوز لك أن تأتي محرمًا بالحج وحده وتبقى على إحرامك إلى اليوم الثامن والأول أرفق بك، وما خير ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا(1)! واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «صفة النبي صلى الله عليه وسلم » حديث (3560)، ومسلم في كتاب «الفضائل» باب «مباعدته صلى الله عليه وسلم  للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» حديث (2327)، من حديث عائشة ل.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend