ما حكمُ الدين في الذَّهاب وراء جنازة نصراني؟
على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في شهودِ جنازة غيرالمسلم واتِّباعها إذا وُجد مُقتضٍ لذلك من قرابةٍ أو جوار ونحوه، ولكنه لا يُشارك في الصَّلاة عليه ولا في شيءٍ مما يتعلَّق بشعائر دينهم.
قال زكريا الأنصاري: «وله- أي يجوز للمسلم بلا كراهةٍ- تشييعُ جِنازةِ كافرٍ قريبٍ؛ لما روى أبو داود عن عليٍّ قال: لما مات أبو طالب أتيتُ رسول الله ﷺ فقلت: إن عمَّك الشيخ الضالَّ قد مات؟ قال: «انْطَلِقْ فَوَارِه»(1). قال الأذرعي: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب». انتهى. وأما زيارة قبره ففي «المجموع»: الصواب جوازه، وبه قطع الأكثرون؛ لخبر مسلمٍ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي»(2)، وفي روايةٍ له: «فَزُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْـمَوْتَ»(3)»(4). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «استئذان النبي ﷺ ربه رضي الله عنه في زيارة قبر أمه» حديث (976) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) نفس التخريج السابق.
(3) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/312).