يريد طلاق زوجتيه صوريًّا ليتزوج بأمريكية للحصول على الجنسية

أنقل هذه عن صديق لي لا يستطيع الوصولَ لكم، صديقي يعيش في أمريكا منذ ما يقرب من سنة؛ لظروف شخصية خاصة به اضطرته للبعد عن أهله وأولاده أظنها عائلية، المهم أنه يريد الزواج من أمريكية؛ للحصول على الإقامة، وهو في مصر متزوج من اثنتين، ولكن أخبرني أن القانون لا يسمح إلا بزوجة واحدة، فهو يريد أن يقوم بتطليق زوجتيه على الورق، ويقول لي بأنه لن ينويَ طلاقَهُما أو يتلفظ به ليتم زواجه هناك، وسيقوم بعمل عقد زواج عند محامٍ لحفظ حقوقهما حالَ وفاته، ويسأل هل يجوز ذلك؟ أعلم أنه وضع غريب، ولكني أحاول نقل ما طلب مني، وأظنه ينوي بعد ذلك أن يأتي بهم لأمريكا، لا أعلم كيف، وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنني أخاف عليه من هذه المغامرة، إن الصورةَ قد تبدو وَرديَّة من بعد، فإذا باشرها الشخص تبدَّى له منها وجهٌ آخر، ورجل لديه زوجتان حريٌّ به في هذا الزمان ألا يجازف هذه المجازفة، ولكننا لا نحرِّم ما أحل الله، فقد قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
والجانب القانوني يسأل به خبير بالقانون، سواء في الجانب المصري أو الجانب الأمريكي.
أما الجانب الشرعي: فإن كتابةَ الطلاق لا يقعُ بها الطلاق إلا مع النية، فإذا كتب الطلاق ولم ينوه لا تحتسب عليه طلقةً في باب الديانة، وإن احتسبت عليه طلقة في أحكام الظاهر، حتى يثبت العكس، فليراجع نفسه في ضوء هذه المعالم.
ونسأل الله أن يلهمه رشده، وأن يحمله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend