إخواني الفضلاء من المشايخ والعلماء، عندنا في ولاية واشنطن نصلِّي المغرب الساعة التاسعة والنصف تقريبًا، وصلاة العشاء في الساعة الحادية عشرة والنصف، ودفعًا للمشقَّة على بعض الناس:
1- هل يجوز لنا أن نجمع بين وقت المغرب والعشاء جَمْعَ تقديمٍ، عملًا بحديث ابن عباس في مثل هذه الظروف(1)؟
2- وإذا جاز الجمع فهل يمكن أن نؤخِّر وقت العشاء عن المغرب لكي نصلِّيها قبل وقتها بنصف ساعةٍ أو ساعة؟ فمثلًا وقت صلاة العِشاء (11:30)، فنصلِّيها الساعة (10:30) أو (11:00)، وهذه العادة ستستمرُّ لأشهرٍ إلى أن يعتدل الوقت ويعود إلى طبيعته؟
3- والبعض هنا يقولون: «نصلِّي على أساس ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء بناءً على الدُّول التي فيها الوقت معتدلًا، وهي السعودية وإندونيسيا»، فيصلون العشاء الساعة (10:30) رغم أن وقتها على توقيت إسنا يدخل في تمام الساعة (11:25).
وقد قصدت الشفق الأحمر بنفسي مع شهودٍ فوجدتُه يغيب في تمام الساعة (10:55)، فأخبرتُهم بذلك لكنهم ظلُّوا على مسألةِ الساعة والنصف، على أساس الدول المعتدلة بناءً على فتوى عندهم. جزاكم الله خيرًا.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) سبق ذكره وتخريجه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه إذا تمايزت أوقات الصَّلوات فينبغي أن تُؤدَّى كلُّ صلاة في وقتها، لأن دخولَ الوقت شرطٌ في صحة الصلاة.
ولا يكون التقديرُ على أساس أقرب الأماكن إلا عند تداخل الأوقات بالكليَّة، كبعض المناطق التي يدوم فيها اللَّيل أو النَّهار لبضعة أشهرٍ، فهذه التي تقدر أوقات الصَّلوات فيها بناءً على أقرب مكانٍ إليهم يتمايز فيه اللَّيل والنهار، بناءً على ما جاء في حديث الدَّجَّال: فهذا اليوم الذي كسَنَةٍ، هل تكفينا فيه صلاةُ يومٍ؟ فقال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»(1).
أما حديث ابن عباس فهو رخصةٌ تُستخدم عند الاقتضاء، على ألا تتحوَّل إلى عادةٍ، فلا تُستخدم على مستوى الجماعة الأم في المسجد بصورة اعتياديَّة، وإنما يجوز استخدامُها للجماعة أو لبعض الأفراد في بعض الأحوال عند الاقتضاء؛ دفعًا للحرج والمشقَّة. والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب «ذكر الدجال وصفته وما معه» حديث (2937) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه .