حول بطاقات(كـوسـكـو )العادية والذهبية
السؤال:
ما حكم بطاقات(كـوسـكـو )العادية والذهبية حيث أنه تصدر عن محلات كوسكو نوعان من البطاقات:
إحداهما للعضوية وهي بسعر مخفض وتمكن التسوق من هذه المحلات.
وأخرى ذهبية، وقيمتها أعلى، ولها خصائص البطاقة الأولى مع الزيادة لحاملها بأن يعود له 2%
من قيمة المشتريات آخر السنة. فهــل يـجـوز الأشتــراك مــع هــذا الســوق ؟
وهــل يـجـوز الإستفــادة مــن 2%المرجعــة فى حـالـة اختـيار هــذه البطــاقـة الذهبــية؟
الجواب:
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول اللهﷺ،وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـــد:
❐ فأما بطاقة العضوية فلا حرج فيها، ولا أعرف أحدًا أفتى بمنعها،
❐ وأما بطاقة التخفيض غير المجانية فهذه هي التي من مسائل الإجتهاد بين أهل الفتوى،
وقد تفاوتت أقوالهم فيها ما بين مرخص ومتحفظ.
وممن ذهب إلى التحفظ على بطاقات التخفيض عمومًا في هذا المحل أو في غيره المجمع الفقهي برابطة العالم
الإسلامي فقد صدر عنه قرار في دورته الثامنة عشرة بتحريم بطاقات التخفيض لما فيها من الغرر والميسر!
وقــد نــص في ذلك على ما يلي:
[ “عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة،
أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ، لما فيها من الغرر ، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً،
ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك! فالغرم فيها متحقق، يقابله غنم مُحتمل “] انتهى
وقريب من ذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الترخص في هذه البطاقات، ويعتبرون المبلغ المدفوع في مقابلها أجرَ عمل
بالنسبة لمصدرها، سواء كان البائعَ نفسَه، أو الوسيط بين البائع والمستهلك،
ومنهم من خص الحكمَ بالجواز ببطاقات التخفيض الخاصة فقط ، حيث تكون جهة التخفيض واحدة.
هذا ومن أدلتهم على الجواز ما يلي:
أ- استصحاب الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل حتى يرد الدليل بخلاف ذلك.
ب- تخريج العقد المُبْرَم بين البائع والمستهلك في حالة بطاقة التخفيض على عقدُ الإجارة،
فكما أنَّ المستأجر لدار مثلًا لا يلزمه استخدامُها أو السكنُ فيها خلال فترة الاستئجار، فلا يلزم مَن اشترى هذه البطاقات
استخدامُها بعد ذلك حتى يُعَدَّ العقد نافذًا وصحيحًا.
وهناك من يخرجها على أساس السمسرة والجِعالة، في علاقة الشركة الراعية بالوسيط المُصْدِرِ لهذه البطاقات،
وعلى كلا التكيفين لا يكون الغرر مؤثرًا في صحة العقد؛ لأن السمسرة والجعالة يُقْبَلُ فيهما الغَرر؛
لقيام الحاجة إلى هذه العقود.
ج- أن الأجر المدفوع للحصول على البطاقة هو أجرُ عمل ووساطة فيكون بمثابة العِوَض، وقد جاء في ” المُغْني”
تجويزُ الإمام أحمد رحمه الله قولَ الرجل لآخر:
اقترض لي من فلان مائةً ولك عشرة، فألْحَقُوا عِوض التخفيض بعِوض القرض، ولعله أولى بالجواز منه.
د-كون الغرر في هذه المعاملة يسيرًا مُغْتَفَرًا، لا تأثيرَ له على أطرافها
والذي أراه هو القول بجوازها ما دام الحديث عن بطاقة تخفيض خاصة صدرت عن محل بعينه،
وليس الحديث عن بطاقات تخفيض عامة تستخدم لكل المحلات، أو لعدد غير محصور منها، شريطة معرفة نسبة التخفيض،
وتحديد السلع أو الخدمات التي يقع عليها التخفيض العين حتى لا يدخل المعاملةَ أيُّ غرر أو جهالة ،
ولا حرج في الاستفادة من نسبة التخفيض المقررة من قيمة المشتريات.
أما بطاقات التخفيض العامة فالشبهة فيها أظهر، ولعلها هي المقصودة أساسًا بالمنع في حديث المانعين،
وللحديث عنها مقام آخر.
هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى مسائل الأقليات المسلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي