هل يجوز البيع وقت الجُمعة في بلاد الكفار إذا كان العمال غيرَ مسلمين، بحيث يتمكَّن صاحبُ العمل والعمال المسلمون من أداء الجمعة؟ لأني قرأت أن القول الراجح هو عدم الجواز، وجزاكم الله خيرًا على جهودكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه المسألة من مواضع النظر، والذي يظهر لي هو القول بجواز ذلك؛ لأن غير المسلم لا يُخاطَب من قِبَل الجماعة المسلمة بأداء الجمعة؛ فقد أُقِرَّ على تركها، كما أُقِرَّ على ترك ما هو أعظم من الصلاة، وهو التوحيد والبراءة من الشرك، فغير المسلمين قد أُقِروا بالعهد، سواء في المجتمع الإسلامي أو في خارجه على ما يدينون به من الكفر والشرك، فلا يظهر لي حرج في استعماله في البيع لأمثاله ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم.