ما حكم قتل الحيوان رحمة به عند العجز عن علاجه أو اليأس من شفائه؟
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في جواز قتل الحيوانات بدافع الرحمة على قولين:
الأول: ما نص عليه الشافعية من أنه لا يجوز ذبح ما لا يؤكل كالحمار الزمن – العجوز – ولو لإراحته عند تضرره من الحياة. [ حاشية الشرقاوي على التحرير 2/459 ].
الثاني: ما نص عليه المالكية من جواز ذلك، بل قد يصل عند بعضهم إلى الندب، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل: ” كذكاة ما لا يؤكل لحمه كحمار أو بغل إن أيس منه فيجوز تذكيته بل يُندب لإراحته “. [ 2/368 ]. وقال الدسوقي في حاشيته: ” أي أيس في الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى، أو حكماً بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له “. [ 2/368 ].
والذيي ترجح هو جواز ذلك للحاجة والمصلحة الراجحة إذا تعين ذلك سبيلا لتحصيلها، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال: الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” دخلَت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض ” أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته “
والله تعالى أعلى وأعلم