الطلاق المعلق بيمين الزوجة

فضيلة الشيخ، سؤالي كالتَّالي: إذا علقتُ الطلاق بأن تحلف زوجتي على المصحف أنني إذا قمتُ بضربها جادًّا أو مازحًا تكون طالق مني. فهل لابد من اجتماع الاثنين، أم أن كليهما شرطٌ يتحقَّق وقوعُ الطَّلاق بوقوع أحدهما؟ وهل لي أن أتحلَّل من هذا اليمين؟ وإذا وقع الطَّلاق ورددتُها لعصمتي وضربتُها ثانية مازحًا هل هناك حكم شرعي؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصل في كلمة «أو» في اللغة وفي العرف لا تدلُّ على الجمع، بل تدلُّ على التنويع أو التخيير، ولا تصرف في ذلك إلا لقرينة، وفي مثل قولِك هذا يُفهَم منه أنك إذا ضربتَها جادًّا أو ضربتها مازحًا فقد حصل الحِنْث في يمينك ووقع المحظور. ولا يُشترط الجمعُ بين الأمرين لوقوع الحِنث، لا شرعًا ولا لغةً ولا عرفًا، إلا إذا اقتضت ذلك قرينة، ولا قرينة.
وأما تحلُّلُك من يمينك فإنما يكون بالكفَّارة إذا كان مقصودك الحَلِف وليس الطَّلاق عند بعض أهل العلم، ولكن جمهورهم يقول: إن الطَّلاق المعلَّق يقع إذا وقع المُعلَّق عليه.
ولكن لماذا تُريد أن تكفر؟! أتريد أن تكون ضرابًا للنساء، إنه ليس من البطولة ولا من المروءة أن يستأسد الرجل على قعيدة بيته وأمِّ أولاده، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»(1).
نوصيك بتقوى الله في نفسك وفي أهلك، واعلم أن اللهَ أقدرُ عليك من قدرتك عليها، واحذر أن تجد شؤم ذلك في بنتك أو في أختك، أو في أحدٍ ممن تُعِزُّهم في حياتك وقد قال ربُّك جلَّ وعلا: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34] واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «ضرب النساء» حديث (1985) من حديث إياس الدوسي رضي الله عنه، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (5137).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend