أخذ الأجرة على قراءة القُرْآن وتعليمه

ما شرح هذا الحديث: قال رسولُ الله ﷺ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»؟ وما معنى «لَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا الحديثَ يحضُّ على الاحتساب في قراءة القُرْآن، وألا يُتخذ وسيلة إلى التَّكسُّب والارتزاق والاستكثار من أموال النَّاس.
وقد اختلف أهلُ العِلْمِ في أخذ الأجرة على قراءة القُرْآن وتعليمه، ونحو ذلك مما يتعدَّى نفعُه كالإمامة والأذان وتعليم العلم، فذهب الحنفية(1) والحنابلة(2) إلى المنع من ذلك، واستدلُّوا بأدلة، نذكر منها:
• ما رواه جابر رضي الله عنه  أن النَّبيَّ ﷺ دخل المسجد فإذا فيه قومٌ يقرءون القُرْآن فقال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ وَجْهَ الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ(3)، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ»(4).
• وما رواه عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه  أن النَّبيَّ ﷺ قال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»(5).
• وما رواه عِمْران بن حُصَين رضي الله عنه  أن النَّبيَّ ﷺ قال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ؛ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ»(6).
وذهب المالكية(7) والشافعية(8) والظَّاهِرية(9)- وهو رواية عن أحمد(10)- إلى الجواز، وهو المُفتَى به عند مُتأخِّري الحنفية(11، واستدلُّوا بأدلة، منها:
• ما رواه ابن عباس ب: أن نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مرُّوا بماء فيه لَدِيغٌ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذتَ على كتاب الله أجرًا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله»(12).
• ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه : أن النبيَّ ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبتُ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟». فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال النبي ﷺ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فقال: ما أجد شيئًا. فقال: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟». قال: نعم، سورة كذا وكذا- يُسمِّيها. فقال النبي ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(13). وفي رواية: «قَدْ مَلَّكْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(14). فجعل القُرْآن مقابل العوض.
فهذا الرجل أباح له النبي ﷺ أن يجعَل تعليمَه بعضَ القرآن لهذه المرأة عوضًا عن صداقها، وهو صريح في أن العِوَض على تعليم القرآن جائز.
ويؤيد ذلك ما ثبت في بعض الروايات في «صحيح مسلم»: أنه ﷺ قال: «انْطَلِقْ؛ فَقَدْ زَوَّجْتُكُمَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ»(15).
وفي رواية لأبي داود: «عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ»(16).
والحديث وإن كان سببه هو الرقية؛ فإن التعليم مَقِيس عليها؛ لئلا يضيع كتابُ الله عز و جل . واللفظ هنا عام، وقد نصَّ العلماء على أن العبرة بعُموم اللَّفظ لا بخصوص السبب. وإن أغناك الله في المستقبل اجعل عملك احتسابًا خروجًا من الخلاف.
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز: فهل للمُعلِّم ثوابٌ عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟
فأجابوا: تعلُّم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القُرَب إلى الله جل وعلا، إذا صَلُحت النية، وقد حثَّ النبيُّ ﷺ على تعلُّم القرآن وتعليمه بقوله: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(17)، وأَخْذُ معلمي القرآن الأجرة علىَ تعليمه لا يُنافي حصولَ الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
هذا كلُّه في الأجرة، أمَّا أَخْذ الرِّزق الذي يجرى من بيت المال فإنه لا خلاف بينهم في جوازه، ومثل ذلك الهبات والعطايا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في «حاشية ابن عابدين» من كتب الحنفية (6/55-57): «واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة. قال بعضهم: لا يجوز: وقال بعضهم: يجوز وهو المختار. ا هـ. والصواب أن يقال: على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة، فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبًا ووسيلة إلى جمع الدنيا- إنا لله وإنا إليه راجعون. ا هـ».
وجاء في «تبيين الحقائق» من كتب الحنابلة (5/124-125): «قال رحمه الله: (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) يعني لا يجوز أخذ الأجرة على هذه الأشياء».

(2) جاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (6/45-47): «وقال-الإمام أحمد-: لا يصح الاستئجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. فأي شيء يهدى إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم».
وجاء في «الفروع» من كتب الحنابلة (2/313-315): «واكتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة، لم يفعلها السلف، ولا استحبها الأئمة، والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه، فأما اكتراء من يقرأ ويهديه فما علمت أحدا ذكره، ولا ثواب له، فلا شيء للميت، قاله العلماء، قال: ولا تنفذ وصيته بذلك، والوقف على القراء والعلماء أفضل من الوقف عليه اتفاقا، وللواقف كأجر العامل، وهو داخل في قوله عليه السلام: من أحيا سنة من سنني قد أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لأن ذلك سعي في سنته. وقال أيضا: الوقف على الترب بدعة. وقال أيضا: فيها مصلحة الحض على بقاء حفظه وتلاوته، وفيها مفاسد: من القراءة لغير الله، واشتغاله به عن القراءة المشروعة، والتأكل به، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدونه فالواجب المنع منه وإبطاله».
وجاء في «الفروع» من كتب الحنابلة (4/435-437): «ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره، وعنه: مطلقا كأخذه بلا شرط، نص عليه (و ش) ومنع في إمامة وكذا مالك إلا في إمامة تبعًا لأذان».

(3) بكسر القاف: السهم الذي يُرمى به. انظر «فيض القدير» للمناوي (2/66).

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/357) حديث (14898)، وأبو داود في كتاب «الصلاة» باب «ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» حديث (830)، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (259).

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/428) حديث (15568)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/88) حديث (1518)، والطبراني في «الأوسط» (3/86) حديث (2574)، من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/95) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني ورجاله ثقات».

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/436) حديث (19931)، والطبراني في «الكبير» (18/167) حديث (373)، وصححه الألباني في «إصلاح المساجد» (106).

(7) جاء في «الفواكه الدواني» من كتب المالكية (2/113-115): «(ولا بأس بتعليم المعلم القرآن) بأجرة (على الحذاق) أي على الحفظ للقرآن أو شيء منه».

(8) جاء في «حاشيتي قليوبي وعميرة» من كتب الشافعية (3/74): «فرع: تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان… فرع: تجوز الإجارة على كل مسنون كالأذان والإقامة والأجرة عليهما بصفاتهما وعلى أذكار الله تعالى من غير القرآن حيث كان فيها كلفة لا على رفع صوت في ذلك، ولا على رعاية الوقت ولا على الحيطتين كما قيل به».
وجاء في «أسنى المطالب» من كتب الشافعية (2/410): «(ويصح) الاستئجار (لشعار) غير فرض (كالأذان) كما مر مع زيادة في بابه (والأجرة) تؤخذ (عليه بجميع صفاته) ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالى كتعليم القرآن».

(9) جاء في «الـمُحلى» من كتب المالكية (7/18-21): «مسألة: والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز- وعلى الرقي، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة-: كما روينا من طريق البخاري نا أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء هو صدوق يوسف بن يزيد حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والخبر المشهور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن. أي ليعلمها إياه- وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان».

(10) جاء في «الفروع» من كتب الحنابلة (4/435-437): «ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان. وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة، واختاره. وعنه: مطلقًا. كأخذه بلا شرط، نص عليه (و ش)».
وجاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (6/45-47): «فوائد: الأولى: تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم، على الصحيح. اختاره القاضي في الخلاف، وابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المحرر، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وقيل: يصح هنا، وإن منعنا فيما تقدم. جزم به في الوجيز، وشرح ابن رزين. واختاره المصنف، والشارح. وهو المذهب على المصطلح. وأطلقهما في الفروع. الثانية: لا بأس بأخذ أجرة على الرقية. نص عليه. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله، وغيره. الثالثة: يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله، على الصحيح من المذهب. وقطع به جماعة. وقدمه في الفروع وغيره. قال المصنف: فيه وجهان. وهو ظاهر الترغيب وغيره. وقال في المنتخب: الجعل في الحج كالأجرة».

(11) جاء في «تبيين الحقائق» من كتب الحنفية (5/124-125): «قال رحمه الله (والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن) وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك وقالوا بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم وكان لهم عطيات في بيت المال وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم على معاشهم ومعادهم وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى ينهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن، وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضا فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك لذلك ورأوه حسنًا، وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان».

(12) أخرجه البخاري في كتاب «الطب» باب «الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» حديث (5737)، من حديث ابن عباس ب.

(13)  أخرجه البخاري في كتاب «فضائل القرآن» باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث (5029).

(14) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «تزويج المعسر» حديث (5087)، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به» حديث (1425).

(15) أخرجه مسلم في كتاب «النكاح» باب «الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به» حديث (1425).

(16) أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» باب «في التزويج على العمل يعمل» حديث (2111).

(17) أخرجه البخاري في كتاب «فضائل القرآن» باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث (5027) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 القرآن الكريم وعلومه

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend