قيام السجانات بتفتيش المسجونين تفتيشًا ذاتيًّا

في كثير من الأحوال يوجد سجانات من النساء يقمن بتفتيش النزلاء تفتيشًا ذاتيًّا يترتب عليه لمسهن لبعض أجزاء من أجساد السجناء، فهل يمكن أن تخبرنا بالحكم الشرعي بالنسبة لمن يتعرض لذلك من النزلاء؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في عورة الرجل بالنسبة للرجل أنها من السرة إلى الركبة، أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فقد قيل: إنها كعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وإن كان الأحوط أنها كعورتها أمام محارمها، أي ما يظهر منها في العادة وهي في ثياب مهنتها. أما عورة المرأة بالنسبة للرجل فالجسم كله عورة على خلاف في الوجه والكفين، والعورة لا يحل النظر إليها ولا مباشرتها من باب أولى، وعلى هذا فالأصل أنه لا يجوز للمرأة مباشرة الرجل الأجنبي ولا يجوز للرجل مباشرة المرأة الأجنبية، وليس لأحد منهما أن يمكِّن الآخر من ذلك، وذلك في حال السعة والاختيار، فإن كانت أنظمة السجن تجيز طلب حراس من الرجال يتولون تفتيش الرجال فعلى السجين المسلم المطالبة بذلك، والإصرار عليه، أما إن أكره على ذلك ولم يكن له سبيل إلى دفعه عن نفسه بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم فله حكم المكره ويكون حينئذ في دائرة العفو. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend