دفع المريض مبلغًا للممرض لكي يُدخله إلى الطبيب أولًا

المبلغ الذي يدفعه المريض ليس كشفًا مُستعجِلًا أو سريعًا، بل هو للممرض نفسه لكي يدخله في أسرع وقت؛ لأن العيادة ليس فيها كشف مستعجل. فما حكم دفع هذا المال؟ والإنسان يحتاج للطبيب في أسرع وقت ولا يستطيع أن ينتظر شهرًا مثلًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر على هذا النحو فإن هذا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات الملجئة، لما يتضمنه من دفع المال من مُبطِلٍ ليحصل على حقِّ غيره؛ لأن العدل والحق في مثل ذلك أن يُقدَّم الناسُ إلى الطبيب الأول فالأول.
والتوسل بالمال لتقديم من ليس حقُّه التقديمَ يُعَد من الرشوة التي وردت النصوص بلعن أطرافها، فلا يترخص فيها إلا عند الضرورات، أي عندما تتعيَّن سبيلًا لدفع مظلمة أو استخلاص حقٍّ أو دفع ضرر محقَّقٍ. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 07 آداب وأخلاق, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend