ربنا يبارك في فضيلتكم، يقوم بعض الأحباب بإعطائي مالَ صدقة وأحيانًا زكاة لكي أقوم بتوزيعه، وبفضل الله وتوفيقه أوزعه على المستحقين ومنهم البواب؛ حيث إنه فقير ويعول وأطلب منه أشياء بحكم عملِه في العمارة، وأعطيه من مال الزكاة أو الصدقة، وأحيانًا أُعطيه مقابل الخدمة من مالي ولكن في الأغلب أُغدق عليه من مال الصدقة أو الزكاة وأطلب منه أشياء خاصة بي في العمارة. فهل هناك حرج في ذلك؟ أي كأني أضرب عصفورين بحجر واحد. فما رأي فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تستخدمه في أمورك الخاصة مقابل تعويضه من زكوات الآخرين، بل الأصل ألا يستخدم مقابل أموال الزكاة، لا من جهتك ولا من جهة أصحاب الأموال؛ لأنه لا يأخذها باعتبارها عمالةً وتعويضًا له عن عمل قدَّمه، بل يأخذها باعتباره من الفقراء والمساكين، فخير لك أن تفصل بين عطائك له من الزكوات الواجبة وما تعطيه من خالص مالك، واحرص على أن يكون تعويضه عما يقدمه لك من خدمات خالصة من خالص مالك وليس من الزكوات الواجبة عليك أو على غيرك، بارك الله فيك، وزادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.