وضوء المرأة إذا نزل منها شيء

هل يجب أن أعيد الوضوء إذا نزل شيء بعد الوضوء؟ لكن نزوله ليس بسبب شهوة أو شيء من هذا القبيل، بل ممكن أن يكون بسبب الطعام أو الشراب؛ حيث إنني ألاحظ نزوله عند شُربي للعصير أو الإكثار من شرب الماء، مع العلم أنني غير متزوجة.
وقبل موعد الدورة الشهرية بأيام دائمًا يحدث أن ينزل مني دم قليلٌ وأستمر في الصلاة، ولكن الغسل مكان الدم غالبًا ما يأخذ وقتًا طويلًا جدًّا قد يصل إلى نصف ساعة وأحيانًا أكثر، وهذا لا يكون مرة واحدة في اليوم بل تقريبًا عند كل صلاة، فهل أصلي أم لا في تلك الأيام؟
وأحيانًا تنزل كمية من الدم فأظن أن الدورة الشهرية بدأت، لكن بقية اليوم تنزل قطرات فقط ثم تظل قطرات فقط أو تتوقف ولا يوجد شيء ليوم أو اثنان، ثم تأتي الدورة. فماذا أفعل بالنسبة للصلاة لأن هذا الشيء يحدث كثيرًا؟
وهل إذا توضأت وصليت وبعد الصلاة اكتشفت أنَّ هناك قطرات دم أو سائلًا نزل خلال الصلاة فهل عليَّ أن أعيد الصلاة؟
وهل لمس الفرج بحائل مثل الورق يبطل الوضوء أم ما يبطله هو لمسه مباشرة؟ حيث إنني أحيانًا أشك في بطلان وضوئي بعد إتمامه فأضطر أن أفعل ذلك لأتأكد إن كان هناك شيء، وعادة ما أعيد الوضوء لكني أريد رأي الشرع. جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن ما يخرج من السبيلين يوجب الوضوء أيًّا كان الخلاف حول طهارة بعضه أو نجاسته.
والدم الذي ينزل قبيل الدورة إذا كان كالمقدمات لها فإنه يلحق بها ويأخذ حكمها، ويعرف ذلك بأن تصاحبه أعراض الدورة كالمغص والتقلصات ونحوه، أما إذا لم يكن مصحوبًا بأعراضها وأمكن تمييزه بأنه ليس منها فهو دم استحاضة يوجب الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل موضعه بحسب الوسع والطاقة.
ولا تُضيقين على نفسك بالمبالغة في الغسل على النحو الذي وصفت في السؤال حتى لا تبغضي إلى نفسك عبادة ربك ولا يمنعك نزول مثل هذا الدم عن الصلاة وسائر العبادات التي تلزم لها الطهارة، فإن المعتادة تعمل بعادتها كما هو مقرر عند أهل العلم.
وإذا صليت وقد غسلت موضع الدم وتوضأت لوقت كل صلاة فلا يضرك ما ينزل من هذا الدم أثناء الصلاة؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وقد أديت ما عليك.
ولمس الفرج إن كان بحائل يمنع الإحساس به لا ينقض الوضوء.
وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend