حكم من شك في صلاته

إذا شكَّ الإنسان في الصَّلاة: ما هو الأفضل أن يفعل: هل يبني على الأقلِّ دائمًا وأبدًا؟ أم هناك في بعض الأحيان يجب أن نبني على غالب الظَّن؟ ما هو القول الرَّاجح في الأمرين؟ نرجو منكم أن يصاحب الجواب ولو دليل واحد، وبارك اللهُ فيكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مذهب جمهور أهل العِلْم فيمن شكَّ في صلاته أنه يبني على الأقلِّ ويسجد قبل السَّلام، لحديثِ أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».
ومذهبُ أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، أنه إن كان عنده ظنٌّ غالب عَملَ به ثم سجد بعد السَّلام، واستدلُّوا بحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلَّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصَّلاة شيء؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟». قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلَّم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
والذي يظهر لنا واللهُ تعالى أعلى وأعلم أنه إذا كان لديه ظنٌّ غالب عمل به؛ لأن الفقه كله مبني على العمل بالرَّاجح، أما إذا استوى الطرفان فإنه يبني على الأقلِّ جمعًا بين الأدلة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend