هل المتمسك بالإيجار القديم في مصر يعد غاصبًا وإن لم يجد بديلًا؟


تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلًا إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى (ــــ)، ويكون آخر المدة غير معلوم، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر.
وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارًا زهيدًا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين.
والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟ وهل هم آكلون لمال أمي؟ حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا أيضًا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب. وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم؟ وهل هذا العقد صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الامتداد القانوني لعقود الإيجار على النحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر يتم باسم القانون، ولا صلة له بالشريعة، فالأصل أن مالك العين المؤجرة له الحق في استعادتها عند انتهاء مدة الإجارة، وتمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة رغمًا عن المالك لا يحل له شرعًا وإن أحلته له القوانين والنظم الوضعية، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.
ومن كان في حالة اضطرار ولا سبيل له إلى مكان آخر للإقامة فعليه أن يسترضي مالك العين المؤجرة وأن يرفع له القيمة الإيجارية بما تطيب به نفسه؛ إذ إنه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
وعلى مالك العقار أن يتفهم واقع الضرورة التي قد تحيط ببعض المستأجرين فيرفق بهم ولا يعنتهم. ونسأل الله التوفيق والهداية للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend