رفض أحد الشريكين تحمل خسارة صفقة لادعائه تفريط الشريك الآخر

السؤال:

من فضلكم شيخنا الكريم، نشأت شركة تخليص جمركي بين طرفين، وتمَّ الاتفاق على تقسيم الأرباح مناصفةً رغم أن أحد الأطراف (ب) ليس لديه خبرةٌ كافية للعمل بالشركة

تم إنهاء إحدى العمليات (استيراد بضاعة لأحد عملاء الشركة) وحضر فيها الشريكين (أ- ب) وأثناء إنهاء إجراءات خروج حاوية البضاعة من الميناء ذهب الشريك (أ) لإنهاء إجراءات الخروج، وحدثت عملية نصب وتمَّ سرقة الحاوية بعد خروجها من الميناء، وحاول الطرف (أ) استردادَ البضاعة بكافة الطرق ولم يتمكَّن، واضطُرَّ الطرف (أ) لدفع كامل ثمن البضاعة المسروقة للعميل، ورفض الشريك (ب) تحمُّلَ أيِّ جزء من قيمة البضاعة لدفعها للعميل وفسخ الشراكة مع الطرف (أ).

والسؤال: هل الطرف (ب) عليه تحمُّلُ نصف قيمة البضاعة المسروقة أم يتحملها (أ) فقط؟

وهل يجوز للطرف (أ) رفعُ قضية على شريكه الطرف (ب) لاسترداد نصف قيمة البضاعة التي تحمَّلَها هو وحده أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الشركاء يتقاسمان المغارم والمغانم، وهذه أبجديات الشركة في الشرائع السماوية وفي القوانين الوضعية، وعلى هذه فالشريكان مسئولان عن تحمُّل تبعات هذه الحادثة، إلا إذا أثبت الشريك الآخر (ب) أن الشريك الأول قد فرَّط في القيام بواجباته، أو حدث منه تعدٍّ في ممارسة مهماته، فعندئذ يتحمَّل وحده التبعة.

فيُحال الأمر إلى الخبراء للفصل في ذلك، وفي ضوئه تتقرر المسئولية. والله تعالى أعلى وأعلم .

تاريخ النشر : 14 مارس, 2019
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend