حكم الجمعية

ما حكم ما يُسمى بالجمعية؛ وهو أن يشترك عدد كعشرة مثلًا وكل شهر يدفع كل واحد 200 جنيه ثم يقبضها أحدهم كل شهر؟ لو تكرمتم بتفصيل الرد والأدلة مع ذكر من تكلم في المسألة لتمام الفائدة.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في مثل هذا العمل فهو من جنس التعاون على البر والتقوى، ولا يعد من قبيل القرض الذي جر نفعًا، فالذي دفع مبلغًا من المال سيرد إليه مثله بلا زيادة ولا نقص، أما ترتيب أخذ المشتركين لهذه الأموال فهذا يرجع إلى اتفاقهم بما يحقق مصالحهم، ولا يترتب على ذلك أي محظور شرعي فيما نرى، والأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الدليل بمنعه، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الجمعيات فأفتى بمشروعيتها. والحق ما قال، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend