التعامل ببطاقات الائتمان

ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان مع الوثوق من التسديد في فترة السماح؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل في هذه البطاقات هو المنع؛ نظرًا لما تتضمنه من الشرط الفاسد، وهو الالتزام بالزيادات الربوية عند التأخر عن السداد، ولهذا كانت فتوى المجامع الفقهية في الشرق على المنع من التعامل بها، لاسيما مع وجود البديل الإسلامي وشيوعه في الشرق، أما من اضطر للتعامل بها ممن يقيمون في الغرب أو ارتبطت معاملاته التجارية بهم فأرجو أن لا حرج في ذلك، مع الالتزام بالوفاء في الميقات حتى لا يقع تحت طائلة هذه الشروط الربوية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend