البيع التأجيري(1)

فضيلة الشيخ الجليل صلاح الصاوي؛ أسأل الله أن تكون في أتمِّ صحة ورضوان من الله.
ما قولك في البيع التأجيري؟ بأن يشتريَ رجل بيتًا شراءً نقديًّا ليؤجره لآخر بنظام البيع التأجيري؛ فيكون هناك مبلغٌ محددٌ كإيجار شهري ويضاف عليه مبلغٌ آخر كقسطٍ شهريٍّ لشراء البيت. هل في هذا أي شبهة ربا؟ نفع الله بكم وجزاكم عنا خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيتوقف القول في ذلك على الطريقة التي يترتب بها العقد، فإن كان يباع البيت دفعةً واحدة فلا يوجد ما يسمى بالإيجار الشهري؛ لأن البيت قد بِيع ولم يعد لدى البائع ما يُؤجره، فقد باعه بالفعل إلى المشتري، وقضي الأمر.
أما إن كان يبيعه له على أجزاء، وكلما تملك جزءًا أنقص له من الأجرة ما يساوي هذا الجزء، وأجر له الباقي فلا حرج، على أن يتحمَّل البائعُ المؤجِّر نفقات الصيانة الأساسية عما يخصُّه من البيت؛ باعتباره لا يزال مالكًا له، وقل مثل ذلك في الضرائب ونفقات التأمين.
والخلاصة أنك في حاجة إلى أن تعرض هذا العقد على أحد الشيوخ المخالطين لكم ليفتيكم في شأنه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend