الصيد للانتفاع بالجلد

ما حكم الصيد للانتفاع بالجلد أو بجزءٍ من الحيوان الذي يؤكل لحمه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في الصيد الإباحة، لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [المائدة: 96].
ولكن تعتريه بقيةُ الأحكام الخمسة:
فيكون مستحبًّا لتوسعةٍ معتادة على الأهل، أو سدِّ خُلَّة غير واجبة، أو كفِّ وجه عن سؤالٍ أو صدقة.
ويكون واجبًا لسدِّ خُلَّة واجبة ونحوه.
ويكون مكروهًا إذا كان للَّهو واللعب فحسب.
ويكون محرمًا إذا كان في الإحرام، أو الحَرَم، أو أَوْقَع في حرامٍ، أو ألهَى عن واجب.
وعلى هذا فلا بأس بصيدِ ما لا يُؤكل لحمُه للانتفاع بجلدِه، وصيدِ ما يُؤكل لحمه للانتفاع بجزءٍ معين منه، والتصدق بالباقي أو صلة رحمٍ به. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   16 الأطعمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend