يعزم على طلاق زوجته ولم يوقعه

إنني أثناء شجار مع زوجتي قلت لها: «أنا كرهت العيشة معكِ». وكانت نيتي أنني أريد أن أطلقها لأنني لا أطيقها. ولكن لم أنوِ إيقاع الطلاق فعلًا بهذا الكلام، ولكنني عازم على تطليقها بعد هذا الشجار. فهل العزم على الطلاق دون إيقاعه بالفعل هل يعتبر طلاقًا؟ وهل هذا يسمى وعدًا بالطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّد، وفرق بين الوعيد بالطلاق وبين إيقاعه بالفعل.
ومردُّ الأمر في ذلك إليك، فهذا أمرٌ لا يُعلم إلا من جهتك، إن كنت قد قصدت بهذه الكلمة تنجيزَ الطلاق كانت طلقةً، وإن كنت تريد التعبير عن مللك ورغبتك في الطلاق، ولكنك لم تعزم عقدته بعدُ، فهذا وعيد بالطلاق وليس طلاقًا.
والظاهر من عبارتك وسياق روايتك لها أنها تهديدٌ بالطلاق، أو إبداء الرغبة فيه، دون تنجيزه بالفعل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend