الرغبة في طلاق الزوجة دون وجود نية إيقاعه بالفعل

أريد أن أفهم، إنني قلت كناية طلاق لزوجتي، وكانت نيتي أنني أريد أن أطلقها وتنتهي علاقتنا، ولكن لم تكن النية تنجيزَهُ أو إيقاعه بالفعل، فما حكم ذلك؟ وهل الرغبة في طلاق الزوجة دون وجود نية إيقاعه بالفعل يعتبر وعدًا بالطلاق أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد قررنا مرارًا في هذا الموقع أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّدٍ. فمن قال كناية من كنايات الطلاق قاصدًا بها تطليق زوجته بغير تردد، أي إيقاع الطلاق سواء أكان معلقًا أم منجَّزًا- فقد انعقد بذلك طلاقُهُ، أما إن كانت لمجرد التعبير عن الضيق بالزوجة والتبرُّم من تصرفاتها، وأنه يفكر في طلاقها وقد يقرره مستقبلًا، فمع مثل هذا التردُّد لا يقع الطلاق، وأرجو من السائل قبل أن يكتب أن ينظر في الموقع، لعله يجد جوابَ مسألته قبل أن يرسل الفتوى، تخفيفًا عن أخيكم، وجزاكم الله خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend