التطليق لأجل الضرر

أصحاب الفضيلة العلماء أفتونا مأجورين، أنا إمام مركز إسلامي بكندا وقد اتصلت بي أخت طلبت مني تطليقها لأجل الضرر الواقع عليها، والمسألة على النحو التالي:
فتاة مسلمة ملتزمة بدينها نشأت بكندا، زوَّجها أهلها بشاب من خارج كندا. حين قبلت الفتاة بالزواج من الشاب كانت تظنُّ أنه ملتزم بدينه وأنه قبِلَ بها زوجة لأجل دينها، ولكن تبين لها من خلال المراسلات أن الشاب لا يأبه لأمور الدين وأن همه هو الحصول على تأشيرة وإقامة في كندا. وقد استنصحتني الأخت منذ أشهر (حيث رغبت حين ذاك في إنهاء العلاقة) فنصحتها بأن الصلح خير، وأن تسعى لذلك ببحث المسائل العالقة بينهما، فقبلت النصيحة، ثم رجعت إليَّ بعد أشهر لتعلمني أن محاولتها قد باءت بالفشل وأن دعوتها لأن يسرحها بإحسان قد قوبلت بالرفض، بل أيضًا بالتهديد بإيقاع أشد الأذى عليها إن أصرت على الطلاق.
وقد اتصلت أنا بالشاب في بلده وحدثته برغبة الفتاة بالطلاق وأنها لم تر فيه الشاب المناسب لها، فحدثني أنه مستعد للطلاق بشرطين: أن يجلس معها وجهًا لوجه لبحث أسباب رغبتها في الطلاق، يمهلها بعد ذلك فترة من الزمن تتراوح بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات (زمن العلاقة بينهما) لتفكر في الموضوع، فإن أصرت على الطلاق طلقها.
فأخبرته بأن مثل هذه الشروط غير مقبولة، فالفتاة لن تسافر ولن تستقدمه؛ لأنها أولًا بحثت معه الموضوع بما فيه الكفاية. وثانيًا فقد صارت خائفة بعد تهديدها. وأما الشرط الثاني فلا يمكن أن تظل الفتاة معلقة كل هذه المدة. وكان آخر الأمر أن أمهلت الطرفين شهرين ليصلا إلى حل إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
السؤال: إن استمر كل على رأيه فهل يجوز لي كإمام إنشاء الطلاق مع ملاحظة ما يلي:
1- أن جميع محاولات الإصلاح باءت بالفشل، بل إن كل مرة يتصل طرف بالآخر ينتهي الاتصال بالسب والشتم وإلقاء التهم.
2- والد الفتاة موافق على طلاق ابنته.
3- والد الشاب متوفٍّ والأخ الأكبر أشار أنه لا ولاية له على أخيه.
أفتونا مأجورين.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إن كان الأمر كما ذكرت فالأولى والأقرب للصواب أن يكون الأمر خلعًا وليس تطليقًا للضرر، فتتنازل الفتاة عن حقوقها المادية وترد إلى زوجها ما بذله لها من مهر ثم تطلب منه أن يخلعها، فإن وافق فبها ونعمت وإن أبى فأحِلِ الأمر للتحكيم، وأمض ما ينتهي إليه الحَكَمان بعد أن تحتاط لنفسك ولمركزك الإسلامي، حتى لا تتعرض لمساءلات قانونية. والمقصود أنه إذا كان الزواج قد سجل قانونيًّا فينبغي أن تحصل على الطلاق المدني أولًا منعًا لأية متاعب مستقبلية. ونسأل الله لك التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend