أخبر المفتي بأنه حدث له موقف وقع به طلاق. كذبًا

أنا لم يحدث لي هذا الموقف، ولكن حدث لي موقف شبيه، ولكن أقل منه بكثير، ولكني أريد أن أطمئن تمامًا حتى لا يطاردني الوسواسُ، فأريد أن أسأل عن حكم ما سوف أرويه في هذا الموقف.
إذا قال أحد الأشخاص للمفتي الذي يستفتيه هذه الجملة: «حدث لي موقف سابق وقع بسببه الطلاق» وهذا الموقف الذي يتحدث عنه لم يقع فيه الطلاق من الأساس، ولكنه أثناء الحديث مع الشيخ كذب وقال إنه وقع، ولم يكن في نيته أن يوقع الطلاق بهذه الجملة كما أنه لم يقصد المزاح، ولكنه أثناء الحديث معه قال ذلك ولا يعرف لماذا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فعلى من أخبر بالطلاق كاذبًا إثم الكذب، فتلزمه التوبة إلى الله عز وجل، فإن المؤمن لا يكون كذابًا(1)، ولا يقع طلاقه في باب الديانة، أي فيما بينه وبين الله عز وجل، في أظهر قولَيْ أهل العلم؛ لأن من أركان الطلاق القصد، وقد تخلف القصد في هذه الحالة، ولم يكن المقام مقام هزل، بل المقام مقام كذب محض. والله تعالى أعلى وأعلم.

——————————-

(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/ 990) حديث (1795) من حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لَا». وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 253) وقال: «مرسل مقطوع … ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا. يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend