الواجب عند غسل أعضاء الوضوء

الواجب عند غسل أعضاء الوضوء

السؤال:

دكتور صلاح، أود أن أسالك يا دكتور عن ما هو الواجب عند غسل أعضاء الوضوء ؟

فأنا عندما أتوضأ أقضي أربع دقائق أو خمس، وهذا أحيانًا يسبب لي حرجًا في عملي،

وقد يتكلم بعض زملائي بعبارات لا أحب أن أسمعها، مثل: «أنت هتستحمي ولا إيه؟» وغيرها،

فعلى سبيل المثال أنا عندما أغسل كفَّ يدي لا أتركه إلا بعد أن أدلك ما بين الأصابع،

مع العلم أن المياه تصل إليها دون الحاجة إلى دلكها بيدي الأخرى،

وعندما أغسل رأسي لا أتركها إلا بعد غسل العظمة التي بين الأذن والرأس، فماذا أفعل يا دكتور؟

هل واجب عليَّ أن أدلك هذه الأجزاء أم يكفي فقط وصول الماء إليها؟ وشكرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الواجب هو غسلُ أعضاء الوضوء، ولا يتحقق الغسلُ بمجرد إمرار الماء على العضو المغسول، بل لابد من التدليك،

ولكن التدليك لا يعني حكَّ العضو حتى يخرج منه الدم، وإنما هو التدليك العادي الذي يتحقق به معنى الغسل المشار إليه في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

وتخليل الأصابع مشروع لحديث عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء،

قال: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»([1]).

فمن سُنن الوضوء تخليلُ أصابع الرِّجلين في غسلهما، وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل،

فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل،

ولكن التخليل لا يعني إدماء ما بين الأصابع ولا أن يستمر ذلك لبضع دقائق، فهذا من الغلو المذموم.

والخلاصة يا بنيتي: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»([2]).

والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________________________________________

([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 32) حديث (16427)، وأبو داود في كتاب «الصوم» باب «الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ» حديث (2366)، والترمذي في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» حديث (788) من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» حديث (2366).

([2]) أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «الدين يسر» حديث (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 09 يناير, 2019
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend