صلاة الوتر بكيفية مختلفة عن الشائع

يؤمنا شاب من باكستان في العشرين ركعة من صلاة التراويح ثم يوتر بنا أبوه الوتر بالكيفية التالية: يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة جهرًا بتشهدين، وفي الثالثة وقبل الركوع يكبر ولا يركع، بل يقنت سرًّا ثم يكبر ثم يركع، فما صحة صلاته؟ وما مشروعية التشهد الأوسط وتكبيرة القنوت؟ وهل فعل إمامنا صحيح على مذهب أبي حنيفة : كما يقول؟ أم أن هذا خلاف الأولى؟ وهل ثم إثم إذا ما تركت الإمام في وتره هذا وصليت بنفسي في البيت بركعتي شفع وواحدة وتر أوتر بها صلاتي؟ وهل تركي لصلاة الوتر مع الإمام تعتبر مفارقة للإمام وحرمانًا من أجر القيام؟ وكيف تنصحوننا بالتعامل مع متعصبي المذهب الحنفي مع وجود الدليل الأقوى مع غيره؟ وهل اتباع أحد المذاهب واجب مع وجود دليل أقوى عند مذهب آخر حسب فتيا أهل العلم أمثال مشايخنا وعلماء الأمة كابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى، وهي من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها، بل ذهب الحنفية إلى أنها من الواجبات، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة، قال الإمام أحمد :: «من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة».
عدد ركعات الوتر: أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». رواه البخاري ومسلم.
فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة، ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:
الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد؛ لحديث عائشة ل قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ: كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. رواه النسائي والبيهقي. اهـ.
الثانية: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لما ورد عن ابن عمر ب: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه ابن حبان اهـ.
وأما ما سوى ذلك فلم يصح فيه فيما نعلم دليلٌ، وإن كان قد أثر عن بعض المذاهب المتبوعة، ولكن ينبغي الرفق بالمخالف، لاسيما إذا كان من العامة وأشباه العامة، وأن يتلطف في دعوته إلى العمل بالأصوب والأرجح، ولا ينبغي أن تفرق الجماعة أو أن تثار الفتن بالاختلاف في مثل هذه الفروع التي لا يزال فيها للاجتهاد مجال.
ونسأل الله التوفيق والهداية للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend