رفع الأذان في السجن

هل يجب شرعًا علي المساجين المسلمين أن يحددوا من بينهم فردًا ليرفع الأذان للصلوات داخل السجن، أم يمكنهم الصلاة على توقيت أقرب مسجد من السجن؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأذان شعار الإسلام، وإعلام بدخول وقت الصلاة، ودعوة إليها، وهو فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، فإذا قام به بعض الناس في البلدة سقط وجوبُه عن الباقين، ويشرع في السفر والحضر في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار على حدٍّ سواء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
فإذا رفع الأذان في مسجد قريب فقد حصلت الفريضة بذلك، ولا يلزم بقية المناطق أن ترفع الأذان، ولكن إن رفعته فقد أصابت السنة ونالت الفضل وحازت الأجر إن شاء الله، وعلى هذا فيشرع للمساجين- إن تيسر لهم- ذلك أن يرفعوا الأذان، ويثابون على ذلك إما ثوابَ الفريضة إذا لم يرفع الأذان في بقية المساجد الموجودة في المنطقة، أو ثوابَ النافلة إن كان قد رفع في أحدها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend