زكاة الفطر بالكوبون

هل يجوز أن يُستعاض عن إعطاء الطعام بأن تجمع المراكز الإسلامية قيمة مالية تقديرية للزكاة من أبناء الجالية وتتعاون مع بعض متاجر البقالة على استصدار كروت أو كوبونات تقدم للفقراء والمساكين ليشتروا بها الطعام الذي يحتاجون إليه في الوقت الذي يريدونه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لعل في هذه الفكرة ما يجمع بين الاجتهادين الواردين في هذه المسألة: فهي تحافظ على ألا تستخدم حصيلة الزكاة إلا في الطعام، وهو الأمر الذي قال به جمهور الفقهاء، وتوفر مرونة في اختيار هذا الطعام وتوفيره عند الحاجة، فبدلًا من تراكم أصناف من الأطعمة لدى الفقير قد لا يكون في حاجة إليها، أو قد تكون حاجته إليها أقل من غيرها، أو لا تكون له حاجة إليها بالكلية، وبدلًا من تراكمها لدى الفقير بحيث ينوء بحفظها وتخزينها، فإن هذه الفكرة تتيح له أن يحمل بدلًا من الأطعمة الفعلية هذه الكوبونات التي تتيح له أن يشتري من الأطعمة حسبما يشاء وفي الوقت الذي يشاء، فلا تفرض عليه أطعمة لا يحتاجها، ولا تفرض عليه في زمن لا يحتاجها، ولم نخرج عن دائرة الطعام، وهي الدائرة التي دار في فلكها جمهور أهل العلم بالنسبة لصدقة الفطر، وبذلك يتحقق المقصود من هذه الزكاة على أكمل الوجوه وأتمها.
وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend