الزكاة على الأقارب

السؤال الأول: هل يجوز أن أدفع من الزكاة لأختي؟
السوال الثاني: عن بطاقة الائتمان (كريدت كرد) أصبح الناس يتعاملون بها، فما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خير الجزاء.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كانت أختك من أهل الزكاة فلا حرج في دفع الزكاة إليها، وإنما لا تدفع الزكاة للأصول ولا للفروع (الآباء والأولاد)، أما بقية القرابة إن كانوا من أهل الزكاة فلا حرج، بل إن أجرَ الصدقة على القريب المحتاج مضاعفة لأنها صدقة وصلة رحم. ما لم تتعين نفقته عليك، فإن تعينت لم يجز لك أن تبذل إليه زكاة مالك حتى لا تقي مالك بالصدقة فيكون نفعها عقد عاد إليك في هذه الحالة.
أما استخدام بطاقة الائتمان ودفع الفائدة فهو محرم قولًا واحدًا؛ فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومُؤْكِلَه وكاتبه وشاهديه وقال: «هُمْ سَوَاءٌ». لا يترخص في ذلك إلا عند الضرورات الملجئة التي يخشى معها على فوات النفس، أو عضو من الأعضاء، أو استئصال المال.
أما استخدامها في مدة السماح مع الاحتياط والالتزام بالدفع في المواقيت حتى لا تنطبق عليه الفوائد الربوية فإنه- وإن كان الأصل فيه المنع نظرًا لما تتضمنه هذه المعاملة من الشروط الفاسدة- إلا أنه نظرًا لعموم البلوى بها ومسيس الحاجة إليها فلا حرج في استخدامها عند الحاجة مع هذا الاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend